و في بعضها بالمعجمة و ضم الدال أي الذي يخاف ذهاب الأموال و عدمها عند الحاجة فيذهب بالحقوق أي يبطلها و يقف بها دون المقاطع أي يجعلها موقوفة عند مواضع قطعها فلا يحكم بها بل يحكم بالباطل أو يسوف في الحكم حتى يضطر المحق و يرضى بالصلح و يحتمل أن يكون دون بمعنى غير أي يقف بها في غير مقاطعها و هو الباطل.
38- كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِلْإِمَامِ عَشْرُ عَلَامَاتٍ يُولَدُ مُطَهَّراً مَخْتُوناً وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَعَ عَلَى رَاحَتَيْهِ رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَا يُجْنِبُ وَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَ لَا يَتَثَاءَبُ وَ لَا يَتَمَطَّى وَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ (1) وَ نَجْوُهُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَ الْأَرْضُ مُوَكَّلَةٌ بِسَتْرِهِ وَ ابْتِلَاعِهِ وَ إِذَا لَبِسَ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَتْ عَلَيْهِ وَفْقاً وَ إِذَا لَبِسَهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ طَوِيلُهُمْ وَ قَصِيرُهُمْ زَادَتْ عَلَيْهِ شِبْراً وَ هُوَ مُحَدَّثٌ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ (2).توضيح الظاهر أن المختون تفسير للمطهر فإن إطلاق التطهير على الختان شائع في عرف الشرع و الكليني (رحمه الله) عنون باب الختان بالتطهير (3). و عن النبي(ص)طهروا أولادكم يوم السابع الخبر. (4) و ربما يحمل التطهير هنا على سقوط السرة فيكون قوله مختونا تأسيسا و يحتمل أن يراد به عدم التلوث بالدم و الكثافات كما أشرنا إليه سابقا و على الأخيرين عدّا علامة واحدة لتشابههما و شمول معنى واحد لهما و هو تطهره عما ينبغي تطهيره عنه.
____________