محمد، عن آبائه، عن علي طلال، قال: «إني لمذاء (۱)، وما أزيد على الوضوء) (۲).
٤٧ - بابمن قال الماء من الماء
٧٦ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه عليه السلام، قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال علي: يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم. فقال علي بن أبي طالب: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟! وأبوا على أمير المؤمنين، وأبى عليهم أمير المؤمنين) (۳).
۷۷ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً سُئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال:
يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعاً من ماء؟! هو لصاع من ماء أوجب) (٤).
(۱) في المطبوع: (المذاء) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.في التهذيب ١: ٣١٤/١١٩.