محمد، عن أبيه، قال: سمعت أبي علي بن الحسين، وذكروا بين يديه قول الأنصار: الماء من الماء، فقال أبي: أجمعنا ولد فاطمة على أنه: إذا جاوز الختان الختان (۱) فقد وجب الغسل، قال: وهو قول أمير المؤمنين) (۲).
٤٨ - بابصفة مجاوزة الختان الختان (۳)
۷۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه عليه السلام، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان؟ فقال: «إذا غابت الحشفة» (٤).
٤٩ - بابمن وطأ دون الفرج
٨٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه السلام: «إن علياً لما سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال: عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع
(۱) (الختان) أثتبناه من (م) وفي «د، ن»: الختانان، وفي «ض»: (الختان) مرة واحدة.على الرجل والمرأة بالجماع....
(۳) في المطبوع والحجرية: باب صفة مجاوزة الختان عن الختان) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.