أبي طالب لا شهد لأبيه علي الشهادة فرد شريح شهادته (۱). فقال علي:
قالون، وقالون بالرومية أي: جيّد) (٢).
٩٥١ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب طلال:
إنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه، وكان يُجيز شهادة الابن على أبيه (٣)) (٤).
٩٥٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: «شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيّاً، معه رجل آخر» (٥).
٩٥٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ال: «إن علياً لما كان لا يُجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته» (٦).
(۱) في المطبوع والحجرية و ض، د، (ن): (قد سرّع شهادته وما في المتن أثبتناه من «م». وهو الموافقللمصادر، في قضية الدرع التي وجدها أمير المؤمنين له عند اليهودي، فأنكر ذلك وتحاكما عند شريح فطلب من الأمير شاهداً، فجاء بالحسن المجتبى فرد شريح شهادته. انظر مطالب السؤول لابن طلحة: ۱۲۲ ۱۲۳، كشف الغمة للإربلي ١: ٢٦٥ - ٢٦٦، احقاق الحق للتستري ٨: ٥٣٥، الاربعون للماحوزي: ٤٧٦.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٢٨ .الابن لأبيه. وما في المتن أثبتناه من نسخة م، د، ن» وهو الموافق للمستدرك.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٤٢٨ / ٢ .٠٧٩٠/٢٨٦