أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا كان لا يُجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يُجيز شهادة الشريك على شريكه» (۱).
٩٥٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لما كان لا يُجيز شهادة سائق الحاج» (۲).
٩٥٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب بل أنه قال: «تقبل شهادة الغلام، إذا احتلم وكان مرضياً» (۳).
٩٥٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لما قال في شهادة الصبيان: «إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها» (٤).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٢٩، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:. ١٨٣٠/٥١١
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٣٥ .. ٥١٠ / ١٨٢٧
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٢٣، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٧: ٣٨٩/ ٥ .والصدوق في الفقيه ٣: ٤٥ / صدر الحديث ۳۲۹٥ بسنده، والطوسي في التهذيب ٦: ٢٥٠ /