أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (۱)، عن جده، عن علي كم أن رجلاً أتاه فقال: إنه إلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة، فقال: كفارة واحدة» (٢).
٧٣١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد (۳)، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: «من شاء باهلته، ليس في الأمة ظهار؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (٤)، والأمة ليست بزوجة» (٥).
۷۳۲ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «اليهودي والنصراني وأُمّ الولد لا يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير» (٦).
(۱) ( عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) لم يرد في النسخ الخطية.والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٢٧٧ / ١٠٤٤.
(۳) (عن جده جعفر بن محمد) لم يرد في النسخ الخطية.الإسلام ۲: ۲۷۳ صدر الحديث ١٠٤١.