في ظهار الأمة وصفة الرقبة الواجبة (١)
۷۳۳ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد» (٢).
٣٥ - بابصيام المظاهر (۳)
٧٣٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثمّ أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثمّ أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفّر كفارته) (٤).
٣٦ - بابالرضاع
٧٣٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنالخطية.