أزواجها لعان؛ لأن اللعان لا يكون إلا باللسان (۱).
٣٢ - باب الإيلاءأبيه، عن جده جعفر بن محمد عليه السلام، قال: أخبرني أبي أن علياً لما كان يقول:
«إذا إلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس ذلك بشيء (٢) ما لم تطلب» (۳).
۷۲۹ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاماً، وإنّي قلت: والله لا أقربك حتى تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فيقله (٤)، فقال علي: «ليس في الإصلاح إيلاء» (٥).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٤٣٩ و ١/٤٤٠، وأورده الصدوق في الخصال: ٣٠٤ / ٨٣،والطوسي في التهذيب: ١٩٧/ ٦٩٣ بسنده.
(۲) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): لك شيء، وما في المتن أثبتناه من «م».. ۲/۲:۸
(٤) في المطبوع والحجرية: فتقله، وفي (م): أن يحمل عليه فيقتله، وما في المتن من «ض، د، ن».باختلاف يسير الكليني في الكافي ٦: ٦/١٣٢ وليس فيه: مخافة أن تحمل عليه فيقله، والطوسي في التهذيب: ۱۸/۷ بسنده، ومثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۲: ۲۷۳ / صدر