أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً قال: «على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة، والرجل تكون تحته زوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد، فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل؛ مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوّج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدّة التي طلق، والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها» (١).
۳۱ - باب اللعانعن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي طلال، قال:
«خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلودة في الفرية (٢)؛ لأن الله جل ذكره يقول: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَادَةً أَبَداً (۳)، والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ٤٠٧ / ٢، و ١/٤٢٦، و ١٥: ١/٣٧٣، و ٣/٣٧٥، وباختلاففي نوادر الراوندي: ٤٦١/٢٢٦.
(۲) قوله: (والمجلودة في الفرية) لم يرد في «ض» وفي «م» العبارة فيها سقط وفي «د» بياض.