أمناء له فشهدوا عليه، فعزره علي وأبانها منه» (۱).
۲۸ - باب العدةأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ا، قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرّة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرّة، وطلاقها طلاق حرّة، إذا كانت حرة» (٢).
۲۹ - بابالمطلقة متى يحل لها التزويج (۳)
٧٢٥ - أخبرنا (٤) عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لما كان يقول في المطلقة: «لا تحل لزوجها حتى تطهر من آخر حيضتها ثم تغتسل (٥).
۳۰ - بابما يجب على الرجل من العدة
٧٢٦ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن٢٢٦ / ٤٦٠ مثله.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ۱/۳۳۹ و ۱/۳۷۰، وانظر سنن البيهقي: ۳۷۰.