ولو أن مكاتباً أدّى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية فعجز ردّ في الرق» (۱).
۷۱۸ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «المكاتب إذا عجز لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان (۲) (۳).
٢٥ - باب المباراةأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل، فقد حلّ للزوج أن يأخذ منها كل شيء ساقه إليها» (٤). قال علي بن أبي طالب: وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٣٦٧، إلى قوله: (ولا يمين في معصية) وأورده كاملاًالراوندي في نوادر الراوندي: ٢٢٣ / ٤٥٣ مثله، وانظر صدر الحديث في قرب الإسناد:
١٠٤ / ٣٥٣، ودعائم الإسلام ۲: ۳۱۲/۹۸ وانظر المقطع الثاني من الحديث في الكافي ٤:
۲۷۸ / ضمن حديث ۱۸، والاستبصار ٢: ١٤١ / ضمن حديث ٤٥٩، التهذيب ٥: ١٥/٦.
(۲) النجم من المواقيت، ونجم عليه الدية، قطعها عليه نجماً نجماً . لسان العرب ١٢: ٥٧٠ نجم.رد المكاتب إذا عجز.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱٥: ۲۱۹ / ۲، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:.٢٧٠/ ١٠١٦