والمرأة، وأبغض (١) كل واحد منهما صاحبه، وأرادا (۲) الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه (۳)، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة ثانية إذا افترقا (٤).
٢٦ - باب المختلعة (٥)أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً كان يقول: لكلّ مطلقة متعة، إلا المختلعة) (٦).
٢٦ - بابالطلاق يستبر أ(٧)
۷۲۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن.۱) في «ض»: وبرأ(
(۲) في المطبوع والحجرية وأراد، وفي «ض، م» وأرادوا، وما في المتن من «د، ن».فإنّها اشترت نفسها. والحميري في قرب الإسناد: ٤٧٦/١٠٥ بسنده، والطوسي في التهذيب
٨: ١٣٧ / ٤٧٦ بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١١٠٦/٢٩٤ وفيه زيادة:فإنه ليس لها متعة.
(۷) في «د، ن»: (باب الطلاق يشترى)، وفي المطبوع وحاشية الحجرية: (باب طلاق الأمة بيد الزوج