النائم ليس بشيء حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه، ولا مبرسم (١)، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب اللوثة (٢)، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم) (۳).
٢٤ - بابالطلاق قبل النكاح
۷۱۷ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلّم، ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيّده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في معصية.
ولو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه حجة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلاً.
(1) البرسام: علّة يهذى فيها . برسم بالضم، فهو مُبرسم القاموس المحيط ٤: ١٢ البرسام.الكلمات مصحفة صحيحها ما أثبتناه من نوادر الراوندي الذي نقل الحديث من الجعفريات.
واللوثة: مس جنون. الصحاح ١: ٤٣١ لوث.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٣٠٦:١٥ / ١، و ٣٠٥ / ١، ونوادر الراوندي: ٢٢٥/ ٤٥٨، وعنه