الرجل يغصب البكر فيفتضها
٦٦٠ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي طلال، في الرجل يغتصب (۱) البكر فيفتضها وهي أمة، قال: «عليه الحد ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها» (۲).
٦٦١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً كان يقول:
ليس على المكرهة حد، إذا قالت: استكرهت (۳).
٤٩ - بابمن تزوج عذراء بشرط (٤)
٦٦٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (٥) السلام: «إنّ رجلاً أقبل إلى أمير المؤمنين علي (٦) ومعه امرأة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي تزوجت امرأتي عذراء،
(۱) في المطبوع والحجرية يغصب، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.في التهذيب ١٠: ١٨ / ٥١، وانظر الفقيه ٤: ٤٠ / ٥٠٣٨، ودعائم الإسلام ١: ١٣٠.
(٤) في المطبوع والحجرية زيادة: ثم وجدها غير عذراء.