إذا زنى الرجل بأم امرأته أو أختها
٦٥٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي، قال: «إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها» (۱).
٤٧ - بابالرجل يزني بالمرأة (٢) ثم يتزوجها
٦٥٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي طلال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها. قال: «إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها». فقيل له: هذا الرجل قد تاب، وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها» (۳).
٥٦٦ / ٤٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٤٤٥٣/٤١٦، وعلل الشرائع: ١/٥٠٢، والطوسي في
التهذيب: ٤٧٣ / ١٨٩٧ و ٤٩٠ / ١٩٦٨ و ١٠: ١٢٦/٣٦، والقاضي النعمان في دعائمالإسلام ٢: ٨٨٩/٢٣٦.
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١٠/٣٨٥، ونوادر الراوندي: ٤١٢/٢١٠ ذيل الحديث.