نعم، فدراً عنها أمير المؤمنين الحد، وعزل عنه امرأته حتى يجيء بالبينة أنها امرأته (۱)) (۲).
٤٤ - بابصداق من يُدرأ عنه الحد
٦٥٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام قال: قال علي: «كل جماع يدرأ عنه الحد (۳) فعليه الصداق كاملاً، وكلّ جماع يُقام فيه الحدّ فلا صداق لها ولا عقر، ولا يجمع الصداق والحد والعقر» (٤).
٤٥ بابإذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها
٦٥٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (٥)، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأن الحدث جاء من قبلها» (٦).
(۱) قوله: (أنها امرأته) لم يرد في نسخة «ض».