أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (۱)، عن علي، قال: «إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع» (٢).
٦٥٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، قال: «إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر» (۳).
٤٣ - بابالرجل يوجد مع المرأة (٤)
٦٥٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ام (ه): «إن علياً قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوّجتها، فسُئلت المرأة، فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت:
(۱) في المطبوع زيادة: علي بن الحسين، عن أبيه.في دعائم الإسلام ٢: ٢٢٦/ ضمن الحديث ٨٤٨.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ٢/٩٥ وفيه زيادة: كله، جامع أو لم يجامع، وأورده الكليني فيوانظر المصنف لابن أبي شيبة ٤: ٢٣٤ باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق.
(٤) في المطبوع والحجرية: ( باب الرجل يوجد مع المرأة ويدعي أنها زوجته) وما في المتن أثبتناه منالنسخ الخطية.