عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «الإحرام إذا أراده العبد، فليتق الله تعالى، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزه عن كل شيء نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره) (۱).
٤٣٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه السلام: «إن علياً كان يستحب أن يغسل المحرم قبل أن يحرم، وإن شاء توضأ، ويقول: الغسل (٢) أفضل من الوضوء، فليلبس ثياب إحرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار، فليلبسه من البرد، فيحضره في مواضع إحرامه، ويستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه) (۳).
٤٣٦ أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي طلال، قال:
المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوّف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه - من الثياب - وليكفر بما سمّى (٤) الله تبارك وتعالى في كتابه: فَفِدْيَةٌ مِنْ
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ٩: ١/٢١٤ .