علياً عليه السلام قال: (أمرتم بالحج والعمرة، فلا عليكم بأيهما بدأتم» (١).
٤٣١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عليه السلام:
إن علياً للقرن بين حجة وعمرة، وطاف لكل واحد منهما طوافاً واحداً، ثمّ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع هكذا» (٢).
٤٣٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في رجل فرق بين الحج والعمرة وقال: «أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكة أجزأ عنه (۳).
٤٣٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه الله: «إنّ علياً أمر الناس بإقامة أربع: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويتمّوا الحج والعمرة الله جميعاً) (٤).
- باب جماع الإحرام وما يلبس المحرم(ه)
٤٣٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد (٦)، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،.٥٢٤ / ٣١٣١
(۲) لم أعثر له على مصدر.وما يلبس المحرم) وما في المتن أثبتناه من نسخة «ض، م، ن».