الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 184 من 461

[صفحة 184]
٦ - باب

صدقة الخيل والبقر (۱)

۳۲۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح، وعن المملوكين، وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر (٢).

- باب صدقة ما يُباع من الثمار

٣٣٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً ل سئل عن رجل باع ثمرة بال، قال:

«ليس (۳) فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول» (٤).

٣٣١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس في الثمر (٥) زكاة إلا مرة واحدة) (٦).

(۱) في الحجرية: باب ما عفى الله عنه من الصدقة).
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٦٣ / ٢ و ١/٤٠ و ١/٤٢، ونوادر الراوندي: ١٦٦ / ضمن

الحديث ٢٥٤ وفيه: وعن الدور وعن الخضر.

(۳) (ليس) أثبتناه من نسخة «م، ن».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۷: ۲/۸۰ و ۲/۹۱ .
(٥) في نسخة «د، ن»: الثمرة.
التالي صفحة 184 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...