صدقة الخيل والبقر (۱)
۳۲۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح، وعن المملوكين، وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر (٢).
- باب صدقة ما يُباع من الثمار
٣٣٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً ل سئل عن رجل باع ثمرة بال، قال:
«ليس (۳) فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول» (٤).
٣٣١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس في الثمر (٥) زكاة إلا مرة واحدة) (٦).
(۱) في الحجرية: باب ما عفى الله عنه من الصدقة).الحديث ٢٥٤ وفيه: وعن الدور وعن الخضر.
(۳) (ليس) أثبتناه من نسخة «م، ن».