- باب زكاة الخمر (1)
٣٣٢ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن علي الإسلام قال: «ليس على الخمر صدقة، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلواً، ويحل شربه» (٢).
۹ - بابما قسم في الجاهلية
٣٣٣ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «أيا مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وأيما مال أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» (۳).
۱۰ - بابصلة الرحم
٣٣٤ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب بالا
(۱) في المطبوع والحجرية: (باب أنه ليس على الخمر صدقة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.