الزكاة المفروضة (1)
٣٢٧ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «من كان له مال وعليه مال، فليحسب ما له وما عليه، فإن كان ماله (۲) فضل على مائتي، درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن له فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء) (۳).
ه - باب من يستوجب أخذ الزكاة
٣٢٨ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال (٤): «يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص للفقراء أهل العفّة نصيب، وليبدأ بهم (٥)، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين، ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به) (٦).
(۱) في الحجرية: (باب في احتساب ماله وعليه في أعشار النصاب).الجعفريات الشهيد الأول في البيان: ۱۹۲.
(٤) (قال) أثبتناه من نسخة «م».من: (وليبدأ بهم). وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».