الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 189 من 451

[صفحة 189]

هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و الله العالم.

(المسألة العاشرة) [أول وقت العشاء] - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات و اليه ذهب السيد المرتضى و الشيخ في الاستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبه العلامة في المنتهى الى ابن ابي عقيل ايضا مع انه في المختلف نسب اليه القول الآتي، و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل و سلار، و هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا احتجاج جملة من الأصحاب على القول المشهور بجملة من الاخبار: منها- ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه». و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه». و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه». و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».

(1) الوسائل الباب 4 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 10 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 17 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 16 من المواقيت.
(5) الوسائل الباب 16 من المواقيت.
التالي صفحة 189 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...