و ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه». و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت». و عن عمر بن أذينة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء». و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار (4) «أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك». و ما رواه في الكافي و التهذيب (5) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا». و ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم (6) عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».
(1) التهذيب ج 8 ص 211 ح 55، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4.