الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 622 من 643

[صفحة 622]

و ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه». و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت». و عن عمر بن أذينة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء». و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار (4) «أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك». و ما رواه في الكافي و التهذيب (5) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا». و ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم (6) عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».

(1) التهذيب ج 8 ص 211 ح 55، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4.
(2) الكافي ج 5 ص 451 ح 3، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43، الوسائل ج 14 ص 446 ح 3.
(3) الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2.
(4) الفقيه ج 3 ص 294 ح 13، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12.
(5) الكافي ج 5 ص 451 ح 2، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42، قرب الاسناد ص 21، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1.
(6) الكافي ج 5 ص 451 ح 4، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44، الفقيه ج 3 ص 294 ح 12، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7.
التالي صفحة 622 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...