و ما رواه في الكافي و التهذيب (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة، قال: «ليست من الأربع، لأنها لا تطلق و لا ترث، و إنما هي مستأجرة». و عن عبيد بن زرارة (2) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات». و ما رواه في الكافي (3) عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى على- منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء اليسير، و عدتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضت عليه، فقال: صدق و أقر به. قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف».
احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية المتقدمة و هي «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (4) الآية، و ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) عن
(1) الكافي ج 5 ص 451 ح 5، التهذيب ج 7 ص 259 ح 46، الوسائل ج 14 ص 646 ح 4 و 5.