الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 617 من 643

[صفحة 617]

المطلب الرابع (1) في استيفاء العدد

و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات و المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:

[المقام] الأول: في عدد الزوجات و فيه مسائل:

الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم] لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقد المنقطع فله ما شاء. و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال الله عز و جل (2) «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، و إلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:

ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل. و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منها ما رواه الصدوق (3) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز الجمع بين أكثر من

(1) الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».
(2) سورة النساء- آية 3.
(3) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.
التالي صفحة 617 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...