المطلب الرابع (1) في استيفاء العدد
و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات و المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:
[المقام] الأول: في عدد الزوجات و فيه مسائل:
الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم] لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقد المنقطع فله ما شاء. و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال الله عز و جل (2) «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، و إلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:
ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل. و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منها ما رواه الصدوق (3) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز الجمع بين أكثر من
(1) الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».