الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 618 من 643

[صفحة 618]

أربع حرائر». و رواه في الخصال (1) عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول (2) مرسلا. و روى العياشي (3) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر». و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (4) قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام». و منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس». و عن علي بن أبي حمزة (6) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها». و عن محمد بن قيس (7) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته

(1) الخصال ص 607 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.
(2) تحف العقول ص 420 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 218 ح 14، الوسائل ج 14 ص 399 ح 4.
(4) مجمع البيان ج 3 ص 6.
(5) الكافي ج 5 ص 429 ح 1، التهذيب ج 7 ص 294 ح 69، الوسائل ج 14 ص 399 ح 1.
(6) الكافي ج 5 ص 329 ح 2، التهذيب ج 7 ص 294 ح 70، الوسائل ج 14 ص 400 ح 2.
(7) الكافي ج 5 ص 430 ح 3، التهذيب ج 7 ص 294 ح 71، الوسائل ج 14 ص 400 ح 1.
التالي صفحة 618 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...