الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 300 من 484

[صفحة 300]

المموه (بالفضة) يبيعه بالدراهم؟ قال: نعم و بالذهب، و قال: انه يكره أن يبيعه بنسيئة، و قال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس».

كذا في الكافي، و في التهذيب (بع بالذهب) مكان: نعم و بالذهب. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: «سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: ان الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا، و انما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فتبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبى (عليه السلام) يقول: يكون معه عرض أحب الي، فقلت: إذا كان الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له:

فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، و الا فإنهم يجعلون معه العرض أحب الي». و صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة و الا فاجعل ثمن فضة طعاما و لينسه ان شاء». و رواية منصور الصيقل (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن السيف المفضض تباع بالدراهم؟ قال: ان كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت فضته أكثر فلا يصلح». و عن أبى بصير (4) قال: «سألته عن المفضض» الحديث مثله. و رواية منصور الصيقل (5) ايضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل؟ قال: لا بأس به».

(1) الكافي ج 5 ص 251 التهذيب ج 7 ص 113.
(2) التهذيب ج 7 ص 112.
(3) التهذيب ج 7 ص 113.
(4) التهذيب ج 7 ص 113.
(5) التهذيب ج 7 ص 113.
التالي صفحة 300 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...