و رواية عبد الله بن جذاعة (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لأن فيه الحديد و السير». و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الفضة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام تباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر قال: تباع الفضة بدنانير، و ما سوى ذلك بدراهم». و رواه على بن جعفر في كتابه.
أقول: ينبغي أن يعلم أولا أن من القواعد المقررة في كلام الأصحاب- و هو المستفاد من الاخبار كما تقدم ذكره في باب الربا- ان المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقا، و بهما معا سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، و سواء أمكن تخليصهما أم لا، و يجوز أيضا بكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمنا للآخر و ان قل و لم يكن قيمته واقعا (3)، و حينئذ فما دلت عليه رواية إبراهيم بن هلال «من النهى عن شراء اللجام إذا كان يقدر على تخليصه» لعله محمول على الكراهة، و الا فلو شراه بأحدهما مع زيادته على ما فيه من ذلك الجنس الأخر فلا إشكال في صحته، بناء على ما عرفت. و ما دلت عليه صحيحة عبد الله سنان الاولى- من أنه لا يصلح شراء الفضة المغشوشة بالرصاص بالورق- قد تقدم بيان لوجه فيه في المسألة الثانية.
(1) الوسائل الباب- 15- من أبواب الصرف الحديث- 10.