الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 299 من 484

[صفحة 299]

ما فيها من الغش، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها ابانه حالها، بأن يقول: إنها مغشوشة و ان لم يبين قدر غشها الى آخره.

المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة]

- المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط و يجوز بيعها ايضا بغير جنسها مطلقا، و ان جهل ما فيها- و ان أمكن نزعه من غير ضرر- بيعت بغير جنس الحلية، و ان بيعت بجنس الحلية قيل: يجعل معها شيء من المتاع، و تباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزع، هكذا قالوا. و الذي وقفت عليه من الاخبار منها-

رواية إبراهيم بن هلال (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب و فضة، أشتريه بذهب أو فضة؟

فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، و ان لم تقدر على تخليصه فلا بأس». و صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال: لا تصارفه الا بالورق قال: و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب». و رواية أبي بصير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: و سألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام». و موثقة محمد بن مسلم (4) قال: سئل عن السيف المحلى، و السيف الحديد

(1) التهذيب ج 7 ص 112.
(2) الكافي ج 5 ص 249 التهذيب ج 7 ص 109.
(3) الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 و ص 114.
(4) الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 و ص 114 و ليس في الكافي كلمة بالفضة).
التالي صفحة 299 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...