الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 24 من 484

[صفحة 24]

و من روايات- المسألة- المؤيدة للقول المشهور- أيضا زيادة على ما قدمناه- ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابن سنان (1) و الظاهر أنه عبد الله- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري» (2). و زاد في التهذيب «شرط له البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع». و رواه في الفقيه مرسلا (3) كما في الكافي. الا انه قال: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له» (4). و العجب من المرتضى- (رضوان الله عليه)- المانع من العمل باخبار الآحاد و الدائر في أقوله مدار الإجماع- كيف اعتمد على هذا الخبر في هذا المقام مع مخالفته الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بل الإجماع المدعى في المقام، و الظاهر أن دليله شيء آخر غير الخبر من الأمور العقلية كما هي قاعدته، فان تعلقه بالاخبار نادر جدا.

(1) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 24.
(2) ظاهر الخبر المذكور عدم انتقال المبيع في مدة الخيار إلى المشتري كما هو قول الشيخ، و المشهور يحملونه على استقرار الملك و سيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله تعالى.
(3) الفقيه ج 3 ص 128.
(4) و مما يدل على ما دل عليه هذا الخبر من أن التلف أو الحدث زمن الخيار مضمون على البائع. رواية ابن رباط عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» و الظاهر ان الحكم لا خلاف فيه. منه (رحمه الله).
التالي صفحة 24 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...