قال: احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها، و بما رواه مسمع، ثم ساق الخبر المذكور، ثم قال: و الجواب: المنع من النجاسة. و قد تقدم. و عن الحديث بالمنع من صحة السند، و الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. و من هذا الباب في المنع: الحشرات، و الجري، و الطافي من السمك، و هو ما مات في الماء ثم طفي على وجهه، و الضفادع، و السلاحف. كذا صرح به جملة من الأصحاب.