الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 98 من 495

[صفحة 98]

المقام الثالث فيما هو محرم في نفسه

كعمل الصور، و الغناء، و معونة الظالمين بما يحرم، و نوح النائحة بالباطل، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض، و هجاء المؤمنين، و تعلم السحر و الكهانة، و القيافة، و الشعبدة، و القمار، و الغش بما يخفى، و تدليس الماشطة، و تزين الرجل بما يحرم عليه. فها هنا مسائل:

[المسألة] الاولى: في عمل الصور. لا خلاف بين الأصحاب- رضى الله عنهم- في تحريم التماثيل في الجملة، فظاهر جملة منهم: التصريح بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها، من المنقوش على جدار أو بساط أو نحو ذلك. و ظاهر بعض: التخصيص بالمجسمة من ذوات الأرواح. و آخرين بالمجسمة من ذوات الأرواح و غيرها. و ظاهر بعض: التخصيص بذوات الأرواح مطلقا، مجسمة أو غير مجسمة. و الأول، نقله في المختلف عن ابن البراج، و ظاهر ابى الصلاح. و نقل الثالث، عن الشيخين و سلار، و الرابع عن ابن إدريس. و الثاني، نقله في المسالك،

التالي صفحة 98 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...