و هو تعجيل عتق اولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها. و (خامسها): إذا كان علوقها بعد الارتهان. قال الشارح: فيقدم حق المرتهن لسبقه. و قيل: يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. و لعموم النهى عن بيعها. و (سادسها): إذا كان علوقها بعد الإفلاس. قال الشارح اى بعد الحجر على المفلس، فان مجرد ظهور الإفلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال. و الخلاف هنا كالرهن. و (سابعها): إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق، و ان لم يكن ثمنا لها. قال الشارح: لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق فتصرف في الدين. و (ثامنها): بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق. قال الشارح: فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث ان المنع من البيع لأجل العتق. و (تاسعها): بيعها بشرط العتق. قال المصنف: و في جواز بيعها بشرط العتق نظر. أقربه الجواز. قال الشارح:
لما ذكر، فان لم يف المشترى بالشرط فسخ البيع وجوبا، فان لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، و فسخ الحاكم ان اتفق. و هذا موضع تاسع. و ما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، و للنظر فيه مجال، و قد حكاها في الدروس بلفظ قيل، و بعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء. ثم قال الشارح: و زاد بعضهم مواضع أخر: و (عاشرها): في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه