الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 456 من 495

[صفحة 456]

و الا اقتصر عليه. و (حادي عشرها): إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها. و (ثالث عشرها): إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. و (رابع عشرها): إذا قتلته خطأ. و (خامس عشرها): إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترى ثم فسخ البائع بخياره. و (سادس عشرها): إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها. و (سابع عشرها): إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت. و (ثامن عشرها): إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته. و (تاسع عشرها): إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين. و (العشرون): إذا أسلم أبوها أو جدها و هي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من ملكه. و هذه في حكم إسلامها عنده. و في كثير من هذه المواضع نظر. انتهى.

أقول: قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد: انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها.

و أنت خبير بان الظاهر ان مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص هو ان أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة. و لا يخفى ما فيه، فإنه قياس مع الفارق، لان هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد، و من الجائز ان الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها، و مقدما عليها، و حينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد و ان كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد، و ابنها من جملة الورثة فتعتق

التالي صفحة 456 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...