الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 454 من 495

[صفحة 454]

الشيخ رواه بما يندفع به عنه الاشكال و يزول به الاختلال، حيث انه رواه هكذا: عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له و لا ولد لها من السيد ثم مات السيد. الى آخر ما تقدم (1). و ظاهر الصدوق في الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره في صدر كتابه. و ظاهره فيه- ايضا- ان أم الولد لا تنعتق على ولدها بمجرد ملكه لها، بل تحتاج الى ان يعتقها، كما يدل عليه بعض الاخبار، و هو خلاف ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب، و سيجيء تحقيق المسألة في محلها إنشاء الله تعالى، وفق الله لبلوغه.

أقول: و من المواضع التي زادها جملة من الأصحاب و جوزوا بيع أم الولد فيها: ما ذكره شيخنا في اللمعة و هي ثمانية، و زاد عليه غيره ما تبلغ الى عشرين موضعا، و نحن نذكرها واحدا واحدا لتحصيل الإحاطة بالاطلاع عليها:

(أحدها): في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. قاله الشارح. اما مع الموت فموضع وفاق، و اما مع الحياة فعلى أصح القولين، لإطلاق النص. و (ثانيها): إذا جنت على غير مولاها. قال الشارح: فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها ان رضى المجني عليه، و لو كانت الجناية على مولاها لم يجز، لانه لم يثبت له مال على ماله. و (ثالثها): إذا عجز مولاها عن نفقتها. قال الشارح: و لو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة. و (رابعها): إذا مات قريبها و لا وارث له سواها. قال الشارح: لتنعتق و ترثه،

(1) التهذيب ج 8 ص 206 حديث: 728- 34.
التالي صفحة 454 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...