الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 11 من 441

[صفحة 11]

و ثانيها- العدد، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه

رواية أبي بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك». و استدل على ذلك برواية عبد الأعلى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار». و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال. و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات». و هو صريح في المطلوب. و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين

(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
(3) المستدرك- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 4.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1 و ذيله في الباب- 6- منها- الحديث 1.
التالي صفحة 11 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...