الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 10 من 441

[صفحة 10]

أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم». و عن سعيد السمان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور». و عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن، و ينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن». و عن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال- ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن» الحديث. و بذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه، و لا يعرج في مقام التحقيق عليه.

المسألة الثانية [الأمور الواجبة في الرمي]

يجب فيه أمور أحدها- النية، و قد تقدم الكلام فيها في غير مقام.

(1) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.
(2) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 7.
(3) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.
التالي صفحة 10 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...