الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 90 من 441

[صفحة 90]

«يصلح الجذع من الضأن، و أما الماعز فلا يصلح». و عن سلمة بن حفص (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«كان علي (عليه السلام)- الى أن قال-: و كان يقول: يجزئ من البدن الثني، و من المعز الثني، و من الضأن الجذع». و أما أن الثني من أسنان الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، و قد تقدم في كتاب الزكاة (2) ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب و كلام أهل اللغة، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض، و الواجب الرجوع إلى الاحتياط.

إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور، حيث قال (عليه السلام) (3): «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزئ من

(1) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح- الحديث 9 عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام).
(2) راجع ج 12 ص 66- 68.
(3) المستدرك- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2 و البحار ج 99 ص 290. و فيهما «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة و يدخل في الثاني، و من الضأن الجذع لسنة» و الموجود في فقه الرضا ص 28 أيضا كذلك.
التالي صفحة 90 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...