الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 91 من 441

[صفحة 91]

المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و من الضأن الجذع لسنته». و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال في باب الأضاحي: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» إلى آخر ما نقلناه من الكتاب، و بذلك يظهر قوة القول المشهور و يتعين العمل به. و المراد بقوله (عليه السلام): «و من الضأن الجذع لسنته» يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة، فإذا كملت له السنة و دخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره، و بذلك عبر جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) كالمحقق في الشرائع.

الثالث: أن يكون تاما، و هو يتضمن أمورا:

(منها) أن لا يكون أعور و لا أعرج بين العرج. و يدل على ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) «أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا». و ما رواه في الكافي عن السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه

(1) الوسائل- الباب- 24- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب الذبح- الحديث 5 مع اختلاف يسير في اللفظ.
التالي صفحة 91 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...