الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 89 من 441

[صفحة 89]

قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئ من الضأن الجذع، و لا يجزئ من المعز إلا الثني». و في الصحيح عن عيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) «أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن». و في الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت:

فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق». و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، و لا يجزئ جذع من المعز». و عن محمد بن حمران (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء».

أقول: و التبيع هو ما دخل في الثانية.

و عن أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:

(1) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 4.
(3) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 5.
(4) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 6.
(5) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 7.
(6) الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 8.
التالي صفحة 89 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...