الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 51 من 441

[صفحة 51]

على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلق بالمالك يجري في الفردين الآخرين، فإن الأمر بالصدقة و الإهداء إنما تعلق في الاخبار الدالة عليهما بالمالك، و لا بعد في جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نيابة عنه إذا اقتضاه الدليل بإطلاقه، و تقييده يحتاج إلى دليل، و ليس إلا الأخبار التي موردها المالك، و هي لا تصلح للتقييد. و بالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه و إن كان ما ذكره أحوط، و الله العالم.

الثامنة [كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في كيفية قسمة الهدي، و هل هي على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمه الله):

«من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي للأصدقاء ثلثه». و قال أبو الصلاح: «و السنة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي». و قال ابن البراج: «و ينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدق بالثالث». قال في المختلف بعد نقل ذلك: «و هذه العبارات توهم الاستحباب». و قال ابن أبي عقيل: «ثم انحر و اذبح و كل و أطعم و تصدق». و قال ابن إدريس: «و أما هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل

التالي صفحة 51 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...