الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 50 من 441

[صفحة 50]

و كيف كان فلا ريب أن الاحتياط يقتضيه. ثم إنه قال في المدارك على أثر الكلام المذكور: «و لو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك، فيترك الذبح ثانيا».

أقول: قد تبع جده (قدس الله روحيهما) فيما قدمنا نقله عنه في المقام، و فيه ما عرفت آنفا، و نزيده هنا بأن نقول: إن ما ذكره من العلة لا تصلح لأن تكون مستندا للوجوب الذي هو حكم شرعي يترتب على الإخلال به الإثم و العقوبة، فهو يتوقف على الدليل الشرعي و النص القطعي المنحصر عندنا في الكتاب العزيز و السنة النبوية، و الركون إلى تعليل الأحكام الشرعية و بنائها على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة ظاهرة، و النص المذكور كما عرفت لا ينطبق على هذا القول. قال في المسالك: «ثم إنه على تقدير الاجزاء لا إشكال في وجوب الصدقة و الإهداء، أما الأكل فهل يقوم الواجد مقام المالك فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، و لعل السقوط أوجه». و جزم سبطه في المدارك- بعد أن استظهر وجوب الصدقة و الإهداء- بسقوط وجوب الأكل قطعا، قال: «لتعلقه بالمالك».

أقول: ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما) من وجوب الصدقة و الإهداء لا يخلو عندي من توقف و إشكال، لأن غاية ما دلت عليه الاخبار المتقدمة هو الذبح عنه خاصة، و الاخبار الدالة على الصدقة و الإهداء و الأكل (1) إنما وردت بالنسبة إلى المالك إذا ذبحه، فإنه يجب عليه أن يقسمه أثلاثا على الوجه المذكور، و بعين ما قالوه في عدم وجوب الأكل

(1) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح.
التالي صفحة 50 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...