الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 4 من 441

[صفحة 4]

و ما فيه من الخلاف، و أن الأحوط تأخير الإفاضة إلى طلوع الشمس و إن كان المشهور جوازه قبل الطلوع، إلا أنه لا يجوز له أن يجوز وادي محسر الذي هو حد المشعر مما يلي منى إلا بعد طلوع الشمس. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس». و المتبادر من تحريم مجاوزته تحريم قطعه و الخروج منه، لأن الأصحاب (رضوان الله عليهم) صرحوا بعدم جواز قطعه و لا بعضه قبل طلوع الشمس، لخروجه عن المشعر، و هو مؤيد لما قدمناه من ترجيح عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. و يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار المتقدمة بأن تحمل الأخبار الدالة على أفضلية الإفاضة قبل الطلوع على الإفاضة من محله الذي بات فيه و ان بقي في حدود المشعر إلى طلوع الشمس، و لا يدخل في وادي محسر الذي هو حدها الخارج عنها من هذه الجهة إلا بعد طلوعها، و الأخبار الدالة على أنه لا يجوز له الإفاضة قبل طلوع الشمس و إن أفاض فعليه دم على الخروج من حدود المشعر قبل طلوع الشمس، لا على الإفاضة من منزله الذي بات فيه، و على هذا الوجه تجتمع الاخبار. إلا أن ظاهر عبارة

(1) الوسائل- الباب- 15- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.
التالي صفحة 4 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...