الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 106 من 441

[صفحة 106]

مع عدم إمكان الفحل. و في تفسير العياشي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي، ما استيسر من الهدي، اما جزور و إما بقرة و إما شاة، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى» الحديث. و عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:

«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (3) قال: «ليكن كبشا سمينا، فان لم يجد فعجلا من البقر، و الكبش أفضل فان لم يجد فموجوء من الضأن و إلا ما استيسر من الهدي: شاة».

إلا أن لقائل أن يقول: إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة، و أنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها، لا بالنسبة إلى ما اتصف بتلك الشرائط و ما لم يتصف بها. و بذلك يظهر قوة القول الثاني، و المسألة لذلك لا تخلو من الاشكال، و الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الذبح- 10.
(2) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الذبح- 11.
(3) سورة البقرة: 2- الآية 196.
التالي صفحة 106 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...