الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته [بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي] (فمنها) أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذكور. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة». و رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) إلا أن فيه «و أفضل الضحايا من الغنم». و هو واضح. و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجد الإناث، و الإناث أفضل». و قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (4) نحو ذلك. و عن أبي بصير (5) قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذوات الأرحام، و لا يضحى
(1) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.