الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 107 من 441

[صفحة 107]

الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته [بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي] (فمنها) أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذكور. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة». و رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) إلا أن فيه «و أفضل الضحايا من الغنم». و هو واضح. و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجد الإناث، و الإناث أفضل». و قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (4) نحو ذلك. و عن أبي بصير (5) قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذوات الأرحام، و لا يضحى

(1) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 3. إلا أنه لم تتقدم هذه الصحيحة.
(5) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 107 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...