الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 314 من 477

[صفحة 314]

«قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها الى أبي الحسن موسى (عليه السلام): أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له: أعدها في مسائل أخر. فجاءه الجواب عنها كلها غير مسألتي. فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هنا شيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك. فكتب بها اليه فجاء الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها. فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل عليه فسأله عنها فقال: نعم هو واجب». و هي في الدلالة على القول المشهور واضحة الظهور عارية عن القصور. و اما ما يدل على القول الآخر فصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله ان شاء الله تعالى». و صحيحة صفوان بن يحيى (2) قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟

(1) الفقيه ج 2 ص 275 و الوسائل الباب 9 من العمرة.
(2) الوسائل الباب 82 من الطواف.
التالي صفحة 314 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...