و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى. و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى. و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم». و عن محمد بن عيسى (2) قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء». و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال:
(1) الوسائل الباب 82 من الطواف.