الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 311 من 477

[صفحة 311]

قال: هما مفروضان». و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2) و انما نزلت العمرة بالمدينة». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة». و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث». قال (5): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم». قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها. و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (7) يعنى به الحج دون العمرة؟ قال:

(1) الوسائل الباب 1 من العمرة.
(2) سورة البقرة الآية 195.
(3) الوسائل الباب 1 من الذبح و الباب 1 من العمرة.
(4) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.
(5) الوسائل الباب 1 من العمرة.
(6) الوسائل الباب 1 من العمرة.
(7) سورة آل عمران الآية 97.
التالي صفحة 311 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...