الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 297 من 477

[صفحة 297]

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1): قال «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام». و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) «في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض؟ قال يجزئه». و عن الحسين بن أسلم (3) قال: «لما أراد أبو جعفر- يعني: ابن الرضا (عليهما السلام)- ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها». و المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير. قال في المنتهى: و ادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره و لو كان يسيرا، و أقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا. و لما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من

(1) الوسائل الباب 10 من التقصير.
(2) الوسائل الباب 3 من التقصير.
(3) الوسائل الباب 10 من التقصير.
(4) الكافي ج 4 ص 439 و الفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 و التهذيب ج 5 ص 158 و الوسائل الباب 2 من التقصير.
التالي صفحة 297 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...